قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رجب عام 1390 الموافق 23 سبتمبر سنة 1970 يتضمن توزيع المنح الصيفية المسماة « منحة الدورة الرابعة ، على الطلبة الجزائريين المسجلين في مؤسسات التعليم العالى بالجزائر والمتقاضين المنحة الدراسية خلال السنة الجامعية 1969 1970 0 1321
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد الطلبة الجزائريون المتقاضون المنحة الدراسية في الجزائر خلال السنة الجامعية 1969 – 1970 ، من منحة بعنوان « الدورة الرابعة » يحدد مبلغها ب 900 دج بالنسبة للكليات و 1200 دج بالنسبة للمدارس الكبرى
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1390 الموافق 23 سبتمبر سنة 1970 • وزير التعليم العالي والبحث وزير المالية العلمي اسماعيل محروق محمد الصديق بن يحيى وزارة الصحة العمومية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.