قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 27 لسنة 1980
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1400 الموافق 28 يونيو سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة وفتحها للالتحاق بمراكز تكوين المراقبين التقنيين فى التعمير والبناء والاسكان . 1053
المادة 6
يجب أن تتوفر في المترشحين الشروط الآتية :
أن يكون المترشحون بالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 25 سنة على الاكثر في أول يناير سنة 1980
- أن يكونوا حاملين قبل دخولهم المركز شهادة التعليم المتوسط، او شهادة معادلة أو شهادة مدرسية للسنة الرابعة متوسط، أو اثباتهم سنتين من الاقدمية على الاقل في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين .