المادة 4
يشتمل ملف المشاركة في المسابقة الذي يرسل الى مركز التكوين الخاص بالتعمير والبناء والاسكان المرغوب فيه، على الاوراق الآتية :
I طلب خطى للتسجيل يحدد فيه مركز - التكوين المرغوب فيه، 2 شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية لا يتعدى تاريخ تسليمها سنة واحدة،
3 - شهادة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) ، 4 شهادة الجنسية الجزائرية لا يتعدى تاريخ - تسليمها 3 أشهر، -5 صورة مصادق عليها طبق الاصل لشهادة التعليم المتوسط أو ما يعادلها، أو شهادة مدرسية للسنة الرابعة متوسط 6
6 - شهادة طبية تثبت أن المترشح أهل لممارسة وظيفية مراقب تقنى 7-6 صور هوية، الثلاثاء 18 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1055 8-3 ظروف عليها طوابع بريدية وعنوان المترشح ، 9 صورة عن قرار التعيين بصفة عون تقنى متخصص ورخصة كتابية للمشاركة فى المسابقة يسلمها رئيس المصلحة المسيرة وذلك بالنسبة للمترشحين من الاعوان التقنيين المتخصصين ،
- اختبار فى الرياضيات المدة : ساعتان - المعامل 3 وكل علامة تقل عن 6 من 20 في اختبار اللغة الفرنسية و 8 من 20 في اختبار الرياضيات يرسب صاحبها .
المادة و : يحصل المستفيدون من احكام المرسوم المتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية وترتيب 10 عند الاقتضاء، صورة لقرار الاعتراف أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية - للمترشح بعضويته في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني