المادة 10
تعد قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة الدخول الى مراكز تكوين المراقبين التقنيين اللجنة المكونة كالآتي :
مدير التكوين وتحسين المستوى، أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير مركز تكوين المراقبين التقنيين المعنى ،
- أستاذان ممتحنان .
المادة II : يتابع المترشحون الناجحون في المسابقة دورة دراسية مدتها سنتان بمراكز التكوين الخاصة بالتعمير والبناء والاسكان تسلم اليهم اثرها شهادة مراقب تقنى ..