قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 55 لسنة 1982
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 ، يتضمن انشاء مجلس تنسيق بين الشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة، وديوان الفواكه والخضر الجزائرية والديوان الوطني للتسويق، والدواوين الجهوية للحليب ومشتقاته 3549
المادة 6
يتم اختيار نائب الرئيس المعين لكل فترة من بين ممثلى عمال المؤسسات الاعضاء لكن دون ان تؤول الرئاسة ونيابة الرئاسة في فترة واحدة الى ممثلى مؤسسة واحدة .