المادة 4
يتألف مجلس التنسيق على النحو الآتى :
- المدير العام لكل مؤسسة معنية رئيس مجلس العمال في كل مؤسسة معنية بالنسبة الى وزارة التجارة، وممثل الفوج بالنسبة الى مؤسسات وزارة الفلاحة والثورة الزراعية.
- ممثل حزب جبهة التحرير الوطني،
- ممثل الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين
- ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين ممثل وزارة المالية
- ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية .
يشارك ممثلو الجهة الوصية المؤهلون، وفقا للاحكام القانونية والاجراءات المقررة ، في اجتماعات المجلس بقصد توجيهه وارشاده و توضيح تفاصيل اهداف المخطط ان اقتضى الأمر، مع السهر على مطابقة الاعمال التي يتم القيام بها وتوافقها.
كما يمكن ان تشارك في اجتماعات المجلس تبعا للمواضيع المدرجة بجدول الاعمال، كل ادارة اور مؤسسة معنية ..
السبت 9 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 551 $