قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 55 لسنة 1982
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 ، يتضمن انشاء مجلس تنسيق بين الشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة، وديوان الفواكه والخضر الجزائرية والديوان الوطني للتسويق، والدواوين الجهوية للحليب ومشتقاته 3549
المادة 3
تخضع صلاحيات مجلس التنسيق لاحكام المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 المشار اليه علاه .