المادة 7
يكلف مدير السلاح الجوى بوزارة الدفاع الوطني والمدير العام للوظيفة العمومية بوزارة الداخلية ومدير الطيران المدني بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ومدير الميزانية بوزارة المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 18 محرم عام 1391 الموافق 15 مارس 1971 عن رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة المكلف بالنقل وزير الدفاع الوطني رابح بيطاط الكاتب العام مولاي عبد القادر شابو وزير المالية وزير الداخلية اسماعيل محروق احمد مدغري وزارة الدولة المكلفة بالنقل