قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 52 لسنة 1971
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1391 الموافق 15 مارس سنة 1971 يتضمن تنظيم لجنة المستخدمين التقنيين للطيران 875
المادة 5
ان هدف اللجنة ينصرف الى الدراسة الداخلة في اختصاصها والمتعلقة بالمشاكل المشتركة بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة الدولة المكلفة بالنقل ، فيما يخص المستخدمين التقنيين للطيران .
ولهذا الغرض فانها تدلى بآرائها وتعد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي توجهها في آن واحد الى كل من :
- المجلس الوطني للطيران ،
- وزارة الدفاع الوطنى مديرية السلاح الجوى) ، وزارة الدولة المكلفة بالنقل مديرية الطيران المدني) .