قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 52 لسنة 1971
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1391 الموافق 15 مارس سنة 1971 يتضمن تنظيم لجنة المستخدمين التقنيين للطيران 875
المادة 3
يجوز للرئيس ان يوسع تشكيل اللجنة ، بضم اختصاصيين اليها تكون لهم اصوات استشارية ، ويختارون نظرا لاختصاصهم او بناء على تمثيلهم لبعض المصالح التقنية ، وذلك باقتراح من اعضاء اللجنة .