قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 82 لسنة 1966
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 19 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 5 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية من أجل شغل وظيفة عون استغلال - 1232
المادة 7
يدعى المترشحون الناجحون لمباشرة عملهم حسب حاجات المصالح ، وحسب نظام الترتيب ويكونون تحت تصرف الادارة لتخصيصهم في احد المراكز الشاغرة في التراب الوطني .
يعين أعوان الاستغلال بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل