المادة 4
ان طلبات المشاركة في المسابقة المعدة طبقا للنموذج المدرج في الملحق الاول والمرسلة بالطريق النظامي يجب ان تصل الى المصالح الاقليمية او المركزية التي يوجد في دائرتها مقر المترشح وذلك قبل اول اكتوبر سنة 1966 المادة ه : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
الاختبار | المدة | العامل الانشاء ساعتان 2 الحسابيات ساعتان 2 اسئلة مهنية ( سؤالان ) ساعات 3 اللغة العربية ( اختياري ) | ساعة واحدة ينقط كل اختبار من صفر الى عشرين أما فيما يتعلق بالاختبار الاختيارى للغة العربية فلا تعتبر فيه الا النقط التي تزيد على 10 .
لا يمكن أن يقرر قبول أي مترشح اذا لم يكن حائزا بعد تطبيق العوامل - لسبعين (70) نقطة عن مجموع الاختبارات الالزامية ، وان الحصول على صفر في مادة ما يعتبر سببا في الرسوب يحتوى الملحق الثاني من هذا القرار على البرنامج المفصل للاختبارات الخاصة بهذه المسابقة