المادة 3
يستفيد العمال المعينون بانتظام في منصب من المناصب المبينة في شروط كيفية المستوى الرقم التعيين التعيين التدرجي الاستدلالي م 1.080 مرسوم م 840 رتبة مهندس قرار من دولة + تجربة الوزير قدرها 5 سنوات م . 840 رتبة متصرف + قرار من تجربة قدرها الوزير 5 سنوات
م - 1 1-778 رتبة مهندس قرار من دولة + 5 سنوات الوزير تجربة
م - 1 778 رتبة متصرف قرار من + 5 سنوات الوزير
م - 1 778 رتبة مهندس قرار من دولة + 5 سنوات الوزير 686 رتبة مهندس مقرر من دولة + 4 سنوات المدير العام تجربة
- 686 رتبة متصرف مقرر من + 4 سنوات المدير العام تجربة الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، من الأجر الأساسي التابع لقسم صنف ترتيب المنصب المشغول. 26 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية