قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 53 لسنة 1993
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يتضمن تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية للطرق السريعة. 21
المادة 2
تستفيد المناصب العليا للوكالة الوطنية للطرق السريعة من تصنيف فرعي في جدول الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم كالتالي : 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه المناصب التصنيف العليا المؤسسة العمومية الصنف القسم مدير عام أ 1 مدير تقني أ 1 مدير اداري أ 1 رئيس قسم أ 1 (تقني) الوكالة الوطنية للطرق السريعة رئيس قسم أ 1 (اداري) رئيس مصلحة أ 1 متخصص رئيس مصلحة أ 1 (تقني) رئيس مصلحة أ 1 (اداري)