المادة 7
زيادة على الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يجب أن يحمل وسم المنتوجات المعرفة في هذا القرار البيانات الآتية :
تسمية البيع الياهورت" أو "اليوغورت" كما هي محددة في المادة 3 أعلاه والتي يجب أن تكمل حسب الحالة بما يأتي :
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 *تعيين الصنف الحيواني أو الأصناف الحيوانية مصدر الحليب عندما لا يتعلق الأمر بحليب البقرة * حليب طازج" ، "حليب معاد تكوينه" ، "حليب معاد تركيبه"، "خليط الحليب"، * "طبيعي" عندما لم يضف إلى المنتوج مواد غذائية تمنح ذوقا خاصا، * مسكّر" ، "محلّى" أو اسم المادة المعطرة المستعملة إذا كان الياهورت مسكّرا، محلاً أو معطرا * في حالة إضافة مكوّن أو عدة مكونات منصوص عليها في المادة 6 أعلاه، يجب إرفاق تسمية البيع ببيان المكون أو المكونات.
عبارة "دسم" : إذا كانت كمية المادة الدسمة المحسوبة بالنسبة للجزء اللبني تساوي على الأقل 3 %3 من الوزن عبارة "قليل الدسم" : إذا كانت كمية المادة الدسمة المحسوبة بالنسبة للجزء اللبني الثاني أقل من 1% وزنا،
- نسبة المادة الدسمة : * عبارة "يحتوي على حبوب" بالنسبة للياهورت الذي يحتوي على هذه المواد، * عبارة "يحفظ تحت درجة متبوعة ببيان درجة الحرارة التي يجب احترامها،