قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 86 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998، يتعلق بالخصائص التقنية للياهورت وكيفيات وضعه للاستهلاك. 26
المادة 4
يحضر الياهورت أساسا من الحليب المبستر، ومن الحليب المعاد تكوينه أو المعاد تركيبه المبستر، والمنزوع القشدة أو غير المنزوع القشدة، ومن الحليب المركز أو من الحليب الجاف المنزوع القشدة أو غير المنزوع القشدة، ومن القشدة المبسترة، أو من خليط مادتين أو أكثر من هذه المواد.
يمنع إدماج المواد الدسمة و / أو البروتينية من أصل غير لبني كمنتوج بديل.