المادة 3
يقصد في مفهوم هذا القرار، بالعبارات الآتية ما يأتي :
الياهورت الدسم : المنتوج الذي تكون فيه النسبة الدنيا من المادة الدسمة اللبنية تساوي 3% كتلة على كتلة الياهورت المنزوع القشدة جزئيا : المنتوج الذي يحتوي على أقل من 3 كتلة على كتلة، ولكن أكثر من 0.5 كتلة على كتلة من المادة الدسمة اللبنية الياهورت المنزوع القشدة" : المنتوج الذي تكون فيه نسبة المادة الدسمة اللبنية أقل من 0.5 كتلة على كتلة الياهورت المسكّر" : الياهورت المعرف في المادة 2 أعلاه والذي أضيف له نوع واحد فقط من السكر أو أكثر. السكر أو السكاكر المضافة هي عبارة عن هيدرات الكربون و / أو المحلّيات المسموح بها.
في التنظيم المعمول به، الياهورت المعطر " : الياهورت المعرف في المادة 2 أعلاه والذي أضيفت إليه أغذية معطرة أو مواد أخرى معطرة.