المادة 4
يتكوّن التعويض المذكور في المادة 2 أعلاه، من :
- جزء ثابت يقدّر بثلث (3/1) مبلغ التعويض
- جزء متغير يرتبط بالحضور الفعلي لاجتماعات المجلس والمجموعات، والالتزام بتقديم الأعمال المطلوبة طبقا للإجراءات المعمول بها.
يخصم نصف (2/1) الجزء المتغيّر من التعويض عند تسجيل غيابين (2) غير مبرّرين لأي عضو في اللجان أو المجموعات المذكورة في المادة 2 أعلاه.
يخصم كامل الجزء المتغيّر من التعويض عند تسجيل ثلاثة (3) غيابات غير مبررة لأي عضو في اللجان أو المجموعات المذكورة في المادة 2 أعلاه ، أو في حال عدم الالتزام بتقديم الأعمال المطلوبة.