قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 11 جانفي 2021. والبيداغوجي لمركز التكوين والدعم في 26 يحدّد مبلغ التعويضات الممنوحة لأعضاء اللجان وأعضاء المجموعات المتخصصة للمواد للمجلس الوطني للبرامج وكيفيات تخصيصها
المادة 3
يصرف التعويض المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، مرة واحدة في حال المشاركة في لجنتين و / أو مجموعتين أو أكثر.