قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 26 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائرفي 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة .2018 وزير المالية وزيرة البيئة والطاقات المتجددة عبد الرحمان راوية فاطمة الزهراء زرواطي عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 20 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 6 مايو سنة 2018 م