قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 26 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.