المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول – 4 سائق سيارة من المستوى الثاني 1 – حارس 16 – عون وقاية من المستوى الأول 29 – عون وقاية من المستوى الثاني 3 – المجموع 49 4 عقد محدد المدة المجموع
(2) الرقم
(1) + (2) الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي
– – 4 1 200
– – 1 3 240
– – 16 1 200
– – 29 5 288
– – 3 7 348
– – 53