قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 28 لسنة 1981
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1401 1401 الموافق 15 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مجلس الموافق 21 مايو سنة 1981 يتضمن الترخيص تنسيق بين الشركة الوطنية لصناعات السلولوزا والشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والشركة الوطنية لمواد البناء والمؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلى والشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة . 952
المادة 6
يختار نائب الرئيس المعين لكل مدة من بين ممثلى مجلس عمال المؤسسات الاعضاء دون أن تسند الرئاسة ونيابة الرئاسة في المجلس الممثلى المؤسسة نفسها خلال هذه المدة.