قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1401 1401 الموافق 15 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مجلس الموافق 21 مايو سنة 1981 يتضمن الترخيص تنسيق بين الشركة الوطنية لصناعات السلولوزا والشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والشركة الوطنية لمواد البناء والمؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلى والشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة . 952
المادة 5
فتح المادةيتولى رئاسة مجلس التنسيق بالتناوب، المديرون العامون للمؤسسات الممثلة في الموافق 15 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مجلس تنسيق بين الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب، والشركة الوطنية للتبغ والكبريت والشركة الوطنية لتنسيق الاخشاب ومشتقاتها، والشركة الوطنية «الاروقة الجزائرية الجديدة» .
ب ان وزير الصناعات الخفيفة .
ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 في هذا المجلس. ويتولى الرئاسة الاولى عميدهم | رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 في السن.
المادة 6
فتح المادةيختار نائب الرئيس المعين لكل مدة من بين ممثلى مجلس عمال المؤسسات الاعضاء دون أن تسند الرئاسة ونيابة الرئاسة في المجلس الممثلى المؤسسة نفسها خلال هذه المدة.
المادة 7
فتح المادةتتولى مصالح المؤسسات الممثلة في المجلس كتابة مجلس التنسيق بالتناوب.
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات سير مجلس التنسيق في نظامه الداخلى الذى يصادق عليه في اجتماعه الاول وفقا للمرسوم رقم 75-76 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1401 الموافق 15 يونيو سنة 1981.
وزير الصناعات الخفيفة وزير التجارة سعيد آيت مسعودان عبد العزيز خلاف والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، لا سيما المادة 85 منه ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى الامر رقم 68-52 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة الخشب ، و بمقتضى الامر رقم 72-43 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تتميم هدف الشركة الوطنية لصناعة الخشب وتعديل تسميتها بتسمية الشركة الوطنية الصناعات الفلين والخشب وبمقتضى الامر رقم 63-427 المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1903 والمتعلق بتأميم صناعة وبيع واستيراد التبغ والكبريت وكذلك مصانع ومؤسسات التبغ والكبريت ، وبمقتضى الامر رقم 70-21 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها ، 954 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه وبمقتضى الامر رقم 67-41 المؤرخ في 28 يشارك الممثلون القائمون بالوصاية ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية «الاروقة الجزائرية الجديدة» ، وبمقتضى وفقا للاحكام القانونية والاجراءات المنصوص عليها في اجتماعات المجلس قصد توجيهه وتبصيره، وان اقتضى الحال، ضبط الاهداف المفصلة للمخطط مع المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في السهر على تطابق الأعمال المباشرة. 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية ، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مجلس تنسيق بين الشركة الوطنية لصناعة الفلين والخشب، والشركة الوطنية للتبغ والكبريت، والشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها، والشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة ..
المادة 2
فتح المادةيكلف مجلس التنسيق المشار اليه في المادة الاولى، بدعم التشاور في ميدان البرمجة المشتركة ودراسة امكانية وضع وسائل العمل تحت تصرف المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه.
كما يمكن أن تشارك في اجتماعات المجلس .
أية ادارة أو مؤسسة معنية، تبعا للنقاط المسجلة في جدول الاعمال.
المادة 5
فتح المادةيتولى رئاسة مجلس التنسيق بالتناوب، المديرون العامون للمؤسسات الممثلة في في هذا المجلس. ويتولى الرئاسة الأولى عميدهم في السن .
المادة 6
فتح المادةيختار نائب الرئيس المعين لكل مدة من بين ممثلى مجلس عمال المؤسسات الاعضاء دون أن تسند الرئاسة ونيابة الرئاسة في المجلس الممثلى المؤسسة نفسها خلال هذه المدة.
المادة 7
فتح المادةتتولى مصالح المؤسسات الممثلة في
المادة 3
فتح المادةتخضع صلاحيات مجلس التنسيق | المجلس كتابة مجلس التنسيق، بالتناوب وعمله لاحكام المرسوم رقم 75-76 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المشار اليه أعلاه
المادة 4
فتح المادةيتكون مجلس التنسيق من :
- المديرين العامين ورؤساء مجالس عمال المؤسسات التالية : الشركة الوطنية للفلين والخشب، والشركة الوطنية للتبغ .
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات سير مجلس التنسيق في نظامه الداخلى الذى يصادق عليه في اجتماعه الاول وفقا للمرسوم رقم 75-76 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة والكبريت ، والشركة الوطنية لتسويق الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الاخشاب ومشتقاتها، والشركة الوطنية الشعبية.
الاروقة الجزائرية الجديدة .
ممثل حزب جبهة التحرير الوطني ، حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1401 الموافق 15 يونيو سنة 1981.
الممثل المعنى للاتحاد العام للعمال الجزائريين، ممثل وزارة المالية . وزير الصناعات الخفيفة وزير التجارة ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية سعيد آيت مسعودان عبد العزيز خلاف الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 955
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.