قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 28 لسنة 1981
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1401 1401 الموافق 15 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مجلس الموافق 21 مايو سنة 1981 يتضمن الترخيص تنسيق بين الشركة الوطنية لصناعات السلولوزا والشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والشركة الوطنية لمواد البناء والمؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلى والشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة . 952
المادة 5
يتولى رئاسة مجلس التنسيق بالتناوب، المديرون العامون للمؤسسات الممثلة في الموافق 15 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مجلس تنسيق بين الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب، والشركة الوطنية للتبغ والكبريت والشركة الوطنية لتنسيق الاخشاب ومشتقاتها، والشركة الوطنية «الاروقة الجزائرية الجديدة» .
ب ان وزير الصناعات الخفيفة .
ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 في هذا المجلس. ويتولى الرئاسة الاولى عميدهم | رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 في السن.