قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 28 لسنة 1981
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1401 1401 الموافق 15 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مجلس الموافق 21 مايو سنة 1981 يتضمن الترخيص تنسيق بين الشركة الوطنية لصناعات السلولوزا والشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والشركة الوطنية لمواد البناء والمؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلى والشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة . 952
المادة 2
يكلف مجلس التنسيق المشار اليه في المادة الاولى، بدعم التشاور في ميدان البرمجة المشتركة ودراسة امكانية وضع وسائل العمل تحت تصرف المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه.
كما يمكن أن تشارك في اجتماعات المجلس .
أية ادارة أو مؤسسة معنية، تبعا للنقاط المسجلة في جدول الاعمال.