قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 19 لسنة 2011
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت
المادة 7
ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة .2010 الأمين العام للحكومة وزيرة الثقافة أحمد نوي خليدة تومي وزير المالية كريم جودي ★