المادة 6
تكلّف مصلحة إدارة الوسائل، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان التسيير الإداري والمالي لمستخدمي الديوان،
- إعداد مخططات تسيير الموارد البشرية،
- إعداد مخططات تكوين مستخدمي الديوان وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم،
- إعداد مشروع ميزانية تسيير وتجهيز الديوان،
- مسك محاسبة الديوان،
- ضمان تزويد هياكل الديوان بوسائل التسيير،
- ضمان تسيير ممتلكات الديوان المنقولة وغير المنقولة وصيانتها وحفظها،
- ضمان الأمن الداخلي للبناية.
تتكون مصلحة إدارة الوسائل من الفروع الآتية :
- فرع المستخدمين والتكوين،
- فرع المالية والمحاسبة،
- فرع الوسائل العامة والأمن.