المادة 5
يكلّف قسم تثمين التراث الثقافي والطبيعي والتوثيق والاتصال على الخصوص بما يأتي :
- وضع آليات الإعلام والنشاط،
- تقديم تفسيرات وقراءات للجمهور حول التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة وإعادة تمثيله بغرض نقل المعارف والقيم عبر تهيئات متحفية ووساطات خاصة،
- دعم مختلف الفاعلين والشركاء في الحظيرة بوضع تحت تصرفهم كفاءات علمية وتقنية في مجالات حفظ التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة وتثمينه،
- السهر على تحضير مختلف برامج النشاطات الثقافية والعلمية المرتبطة بالتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة وتنظيمها وتطبيقها،
- إعداد منشورات حول اكتشاف التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة،
- متابعة المبادرات المحلية لتثمين المهارات التقليدية،
- إيصال ونقل المعلومات والمعارف المتعلقة بالتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة عبر مختلف وسائل الإعلام، تلفزيون وإذاعة وأنترنت... وكذا المنشورات والمعارض والتظاهرات العلمية والثقافية.
يتكون قسم تثمين التراث الثقافي والتوثيق والاتصال من المصالح الآتية :
- مصلحة تنشيط وتثمين التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة،
- مصلحة التوثيق والمكتبة،
- مصلحة الاتصال.