المادة 4
يكلّف قسم حفظ التراث الثقافي والط ب ي عي وت هيئة إق ل يم الحظيرة على الخصوص بما يأتي :
- إعداد مخطط تهيئة الحظيرة الثقافية والسهر على تنفيذه،
- السهر على تطبيق تنظيم الحظيرة وتعليمات المخطط العام لتهيئة الحظيرة بالتنسيق مع الأقسام العملية،
- تنفيذ، بالتعاون مع الشركاء المؤسسين والخواص والجمعيات، برامج وبروتوكولات التسيير التي من شأنها ضمان حفظ التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة،
- تمثيل الديوان في مختلف نشاطات تسيير إقليم الحظيرة، لا سيما إنجاز آليات التعمير والتهيئة وإنجاز المشاريع المؤثرة في التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة،
- إعداد بروتوكولات تسيير التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة ومتابعتها،
- إعداد جرد الممتلكات الثقافية والطبيعية للحظيرة ومتابعته وتقييمه،
- إنشاء بنك معلومات حول التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة والأنظمة اللازمة لتسييره ونظام المعلوماتية الجغرافي وموقع الأنترنت ...،
- المشاركة في البحث العلمي والتكنولوجي لإنجاز الدراسات المرتبطة باحتياجات الحظيرة، يتكون قسم حفظ التراث الثقافي والطبيعي وتهيئة إقليم الحظيرة من المصالح الآتية :
- مصلحة مراقبة ومتابعة تطبيق التنظيم ووضع برامج التنمية،
- مصلحة الجرد وبنك المعلومات للتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة،
- مصلحة مراقبة ومتابعة آليات التعمير وتهيئة إقليم الحظيرة.