قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 19 لسنة 2011
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت
المادة 3
يتكون القسمان التقنيان والمصلحة الإدارية مما يأتي :
- قسم حفظ التراث الثقافي والطبيعي وتهيئة إقليم الحظيرة،
- قسم تثمين التراث الثقافي والطبيعي والتوثيق والاتصال،
- مصلحة إدارة الوسائل.