قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 19 لسنة 2011
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 09-409 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التّنظيم الداخلي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت.