المادة 4
تخصص المسابقة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه وفقا لاحكام المادة 4 أ من المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مفتشى الضرائب.
للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر بحلول أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة، والحائزين شهادة البكالوريا من التعليم الثانوى أو شهادة معادلة لها .
على أنه يمكن تأخير حدود السن بسنة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز المجموع 10 سنوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الموطنى و 5 سنوات بالنسبة لمن ليست لهم هذه الصفة.