قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 46 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 31 مارس سنة 2011، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين
المادة 9
تتكون لجنة القبول النهائي من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المخول قانوناً،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.