قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 46 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 31 مارس سنة 2011، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين
المادة 2
يتم فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين. 20 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 8 غشت سنة 2012 م يجب أن ينشر قرار أو مقرر فتح المسابقات والامتحانات المهنية المذكورة في الفقرة أعلاه، في شكل إعلان عن طريق الصحافة المكتوبة و في موقع الأنترنت الخاص بالمديرية العامة للوظيفة العمومية أو في شكل ملصقات داخلية، حسب الحالة.