قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 46 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 31 مارس سنة 2011، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين

المادة 11

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.