قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 46 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 31 مارس سنة 2011، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين
المادة 11
كل مترشح ناجح نهائيا لم يلتحق بمنصب تعيينه في أجل خمسة عشر (15) ي وما ابتداء من تاريخ تب ليغه بالنجاح في المسابقة على أساس الاختبارات أو الامتحان المهني، يفقد حقه في النجاح ويعوض بالمترشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب درجة الترتيب. 20 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 8 غشت سنة 2012 م