المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1407 الموافق 18 أكتوبر سنة 1987.
وزير التجارة وزير الصناعات الخفيفة مصطفى بن عمرو زيتوني مسعودي وزير التخطيط على أو بوزار السبت 5 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2103 الملحق 1 هيكل أسعار بيع السكر الذي تنتجه المؤسسة الوطنية للسكر المنتوجات عناصر سكر مسحوق بالجزاف بالجزاف الاسعار في أكياس 50 كلغ) سكر بالقطع سكر مقولب دج كلغ كلفة شراء السكر
- الكلفة الحقيقية الكلفة الحقيقية الاحمر كلفة التكرين 430,00 - الخسارة الناتجة عن - التكرين 52,40
- كلفة التعبئة 127,85
- حد الربح في سعر التكلفة بدون رسوم) 8 % الملحق 2 سعر بيع السكر في مختلف عناصر المنتوجات سكر كلغ الاسعار سكر مسحوق بالجزاف دج سعر البيع من المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات الغذائية و مؤسسة توزيع المنتوجات الغذائية 1,70 حد ربح التوزيع 0,10 - سعر البيع للمجزئين 1,80 حد الربح بالتجزئة 0,20 -
- سعر البيع للمستهلك 2,00 الكلفة الحقيقية 430,00 430,00 52,40 52,40 839,75 751,40 8 % 8 % مراحل التوزيع مسحوق معبأ في أكياس سكر بالقطع والقوالب 1,95 3,00 0,10 0,15 2,05 3,15 0,20 0,25 2,25 3,40 2104 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شوال عام 1407 الموافق 25 يونيو سنة 1987 يتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول يونيو سنة 1983، الذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم رقم | 83-256 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1983 والمتضمن نظام كراء المحلات ذات الاستعمال السكنى والمهنى التابعة للقطاع العقارى | العمومي والمنجزة فى اطار السكن الريفى المدمج.
ان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ووزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 81-164 المؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي للقرية الاشتراكية الفلاحية، لا سيما المادة 15 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-256 المؤرخ فى - 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 ابريل سنة 1983 والمتضمن نظام كراء المحلات ذات الاستعمال السكنى والمهنى التابعة للقطاع العقاري العمومي،
- و بمقتضى المرسوم رقم 83-376 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد شروط بيع المساكن المنجزة في اطار السكن الريفي المدمج، و بمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في - 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الاول عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 84 12 المؤرخ الجزائرية السبت 5 جمادى الأولى عام 1408 ه في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، فى 3 مد جمادى وبمقتضى الثانية عام المرسوم 1406 رقم 86 - الموافق 27 12 فبراير المؤرخ سنة 1986 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 84 ص 12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 الذي يحدد كيفيات تطبيق الرسوم رقم 83-256 المؤرخ في 9 ابريل سنة 1983 والمتضمن نظام كراء المحلات ذات الاستعمال السكنى والمهنى التابعة للقطاع العقاري العمومي، يقرران ما يلى :