المادة 3
تتمم احكام المادة 6 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه، بفقرة رابعة تحرر كالآتي :
تنتج المساحة المصححة عن تطبيق معامل المنطقة المنصوص عليه في المادة 22 من المرسوم السبت 3 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2105 رقم 1-1907 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 الذى يحدد كيفيات ضبط أسعار بيع المحصلات ذات الاستعمال السكنى القابلة للتنازل عنها في اطار التشريع الجارى به العمل على المساحة المنتفع الذى يحدد شروط بيع المساكن الجاهزة في منطقة الشلف وبمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة بها فيما يخص الاملاك المذكورة في الفقرة 3 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل من المادة 2 أعلاه، وتضبط النسبة المتعلقة بالقدم ساعة تحديد المساحة المصححة.