قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 53 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1407 الموافق 18 أكتوبر سنة 1987 يتعلق بأسعار السكر. 2102
المادة 2
تتمم أحكام المادة 3 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كالآتي :
تخفض مدة الاستهلاك المذكورة أعلاه الى 30 سنة عندما يتعلق الأمر بالاملاك المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه».