المادة 2
يحدد سعر بيع السكر في مختلفة الموافق 18 أكتوبر سنة 1987 يتعلق بأسعار | مراحل توزيعه طبقا لللتسعيرة المبينة في الملحق 2 السكر.
ان وزير التجارة، ووزير الصناعات الخفيفة ووزير التخطيط،
- بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار.
و بمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لوضع أسعار بيع المنتوجات المصنوعة محليا، و بمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتوجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها، المرفق بهذا القرار.