قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 53 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1407 الموافق 18 أكتوبر سنة 1987 يتعلق بأسعار السكر. 2102
المادة الأولى
تتمم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه، بفقرة ثالثة تحرر كالآتي :
ينتج سعر البيع المعمول به المذكور في الفقرة الاولى من هذه المادة، فيما يخص المساكن ذات النمط الفردى المنجزة عن تطبيق المواد من 2 الى 5 من المرسوم رقم 83-375 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المشار اليه أعلاه وذلك في اطار السكن الريفى المدمج.