قرار وزاري مشترك

قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 14 رجب عام 1388 الموافق 8 أكتوبر سنة 1968 تتضمن قبول شركات جزائرية في اطار قانون الاستثمارات 52

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.