المادة 6
تحتوى المسابقة على 3 اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للنجاح .
ا - الاختبارات الكتابية :
انشاء في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة 3 ساعات، المعامل 3
2) (2) اختبار يتضمن دراسة نص باللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين يشاركون في المسابقة باللغة الفرنسية واختبار باللغة الفرنسية للذين يشاركون في المسابقة باللغة الوطنية، المدة ساعتان، المعامل 2 ،
(3) اختبار في الرياضيات يكون مطابقا لبرنامج التعليم فى الثانويات، المدة 3 ساعات، المعامل 3.
كل نقطة تقل فى هذه الاختبارات عن 5 على 20 يقصى صاحبها .
ب الاختبار الشفاهي :
يتمثل الاختبار الشفاهي المخصص للمترشحين المقبولين في الاختبار الكتابى على محادثة تدور حول موضوع عام . المدة 20 دقيقة، المعامل . 486 الجريدة الرسمية للجمهورية لا يشارك في الاختبار الشفاهى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده اللجنة .