المادة 4
تخصص المسابقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه وفقا لاحكام المادة 4 - أ من المرسوم رقم 68-254 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبي الجمارك، للمترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 25 سنة على الاكثر بحلول أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة، والحائزين شهادة مدرسية للسنة الثانية ثانوى أو شهادة معادلة لها .
على أنه يمكن تأخير حدود السن بسنة من كل طفل فى الكفالة دون أن يتجاوز المجموع 10.
سنسوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى و 5 سنوات بالنسبة لمن ليست لهم هذه الصفة.