قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 90 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1420 الموافق أول ديسمبر الجزائرية / العدد 90 3 والبيئة سنة 1999 ، يحدّد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر في المديرية العامة للحرس البلدي. 15

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.