قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 90 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1420 الموافق أول ديسمبر الجزائرية / العدد 90 3 والبيئة سنة 1999 ، يحدّد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر في المديرية العامة للحرس البلدي. 15
المادة الأولى
تحدد مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر في المديرية العامة للحرس البلدي، كما هو منصوص عليه في أحكام المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، وفقا للقائمة المرفقة بملحق هذا القرار .