قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 يتضمن تحديد تخصيصات اللجنة الوطنية واللجان الفرعية الجهوية لوضع البرامج وكيفيات سيرها . 625
المادة 4
فتح المادةتجتمع لجنة وضع البرامج فى مقر المركز الجزائري للسينما كل ثلاثة اشهر وفى العشرين يوما السابقة لتاريخ تنفيذ البرنامج الجارى استغلاله • المادة ه : تجتمع اللجنة الوطنية لوضع البرامج في جلسة عادية ، بناء على دعوة من رئيسها او في جلسة غير عادية ، بناء على طلب الثلث من أعضائها
المادة 6
فتح المادةان الدعوات للاجتماع مصحوبة بجدول الاعمال الذي يضعه رئيس اللجنة ، توجه قبل ثمانية أيام من تاريخ واللجان الفرعية الجهوية لوضع البرامج وكيفيات سيرها | الاجتماع بواسطة رسالة موصى عليها ان وزير الانباء ، ووزير الداخلية ،
- بمقتضى الامر رقم 67 50- المؤرخ في في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المركز الجزائري للسينما ، ولا سيما المادتين 17 و 18 منه ، يقرران ما يلي :
المادة الاولى : تؤسس لجنة وطنية ولجان فرعية جهوية لوضع البرامج تسير طبقا للاحكام التالية :
الباب الاول اللجنة الوطنية لوضع البرامج
المادة 2 : ان لجنة وضع البرامج تتألف من :
مدير المركز الجزائرى للسينما ، رئيسا ، رئيس المجلس الشعبي البلدى المدينة الجزائر أو ممثله، رئيس المجلس الشعبي البلدى المدينة وهران او ممثله ، د رئيس المجلس الشعبي البلدى المدينة قسنطينة او ممثله،
- رئيس قسم وضع البرامج التابع للمركز الجزائري للسينما ، موظف تابع للمكتب الوطني التجارة وصناعة السينما •
المادة 3 : تتمتع اللجنة الوطنية لوضع البرامج بالاختصاصات التالية :
دراسة مشاريع البرامج المعدة من طرف المركز الجزائري للسينما
- الموافقة على المشاريع أو تعديلها تبعا لآراء التي تبديها اللجان الفرعية الجهوية لوضع البرامج .
تقديم اقتراحات واصدار توصيات بشأن البرامج المقبلة ولا سيما فيما يتعلق بطابع البرنامج التربوى او الثقافي او التجاري ،
المادة 7
فتح المادةلا يمكن للجنة أن تتداول قانونا الا بمحضر الثلثين من أعضائها .
وعند عدم بلوغ النصاب القانوني ، ينعقد اجتماع جديد في ظرف خمسة أيام وتتداول اللجنة عندئذ مهما كان عدد اعضائها وتتخذ المقررات بأغلبية الاصوات
المادة 8
فتح المادةيقوم بوظيفة كتابة اللجنة رئيس قسم وضع البرامج للمركز الجزائري للسينما .
المادة 9
فتح المادةتثبت مداولات اللجنة بمحاضر تكون مقيدة في سجل خاص وموقعة من طرف الرئيس والكاتب ويشار في هذه المحاضر الى الاعضاء الحاضرين ويوجه كل محضر خلال خمسة عشر يوما الى جميع الاعضاء بواسطة رسالة موصى عليها .
الباب الثاني — اللجان الفرعية الجهوية لوضع البرامج
المادة 10
فتح المادةتمارس اللجان الفرعية الجهوية لوضع البرامج المشار اليها فى المادة الاولى من هذا القرار مهامها في مقر كل من عمالات الجزائر ووهران وقسطينة .
المادة 11
فتح المادةتتألف اللجان الفرعية الجهوية لوضع البرامج ، بالنسبة لكل ناحية من :
عامل العمالة لمقر الناحية السابقة أو ممثله ، رئيسا • ولناحية الجزائر من :
رؤساء المجالس الشعبية لبلديات :
الجزائر ، البليدة ، البويرة ، الاصنام ، المدية ، تيزي وزو . مليانة • ولناحية وهران :
رؤساء المجالس الشعبية البلديات :
وهران ، مستغانم ، تلمسان - تيارت ، سعيدة ، الغزوات، بشار . سيق ، ومعسكر . 626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 صفر عام 1387 ه ولناحية قسنطينة من :
- رؤساء المجالس الشعبية لبلديات :
قسنطينة ، عنابة ، سطيف ، باتنة ، سكيكدة ، ورقلة ، بجاية وبسكرة ...
المادة 12
فتح المادةتصدر اللجان الفرعية الاقليمية لوضع البرامج آراء في تأليف البرامج الجارى استغلالها ، وتقترح عند الاقتضاء تعديلات او توجيهات وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للمستوى الثقافي والتربوى لسكان الناحية وخاصة بالنسبة للبرامج المقبلة
المادة 13
فتح المادةتجتمع اللجان الفرعية الجهوية فى النصف الاول من الشهر الثانى من كل ثلاثة اشهر بناء على طلب الرئيس و توجه آراء واقتراحات اللجان الفرعية الى قسم وضع البرامج التابع للمركز الجزائرى للسينما وذلك قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ اجتماع اللجنة الوطنية لوضع البرامج وتوجه كذلك الى رئيس المجلس الشعبي البلدى التابع لمركز الناحية المعنية .
المادة 14
فتح المادةان التنقلات التي يقوم بها الرؤساء بمناسبة اجتماعات اللجنة الوطنية واللجان الفرعية الجهوية لوضع البرامج تدخل فى اطار الممارسة العادية للمهام التي يقومون بها .
ولهذه الغاية يتقاضون التعويضات عن نفقات التنقل المقابلة
المادة 15
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة الانباء والكاتب العام | الوزارة الداخلية وعمال العمالات ومدير المركز الجزائري للسينما ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 وزير الانباء وزير الداخلية محمد بن يحيى احمد مدغري وزارة العدل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.