المادة 2
تعدّل وتتمّم أحكام المادّة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 شعبان عام 1421 الموافق 15 نوفمبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 7 : لا يمكن أن تمنح المساعدات للحصول على الملك ية عندما تتجاوز تكل فة إنجاز المسكن أربع
(4) مرات المبلغ الأقصى للمساعدة الماليّة المحدّدة في المادّة 5 أعلاه.
عندم ا ي وجد المسك ن في ولايات الج زائر ووهران وقسنطينة وعنابة وتيبازة وبومرداس والبليدة، فإن تك لف ة إنجازه لا يجب أن تتجاوز خمس (5) مرات المبلغ الأقصى للمساعدة الماليّة المحدّدة في المادّة 5 أعلاه".