قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يحدّد كيفيات وضع حيز التنفيذ مساهمة الوزارتين المكلّفتين بالبحرية التجارية وبالصيد البحري في الدعم التقني للوحدات الإدارية البحرية المحلية
المادة 6
يمكن أن توضح كيفيات تطبيق هذا القرار، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلّف بالبحرية التجارية والوزير المكلّف بالصيد البحري.