قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يحدّد كيفيات وضع حيز التنفيذ مساهمة الوزارتين المكلّفتين بالبحرية التجارية وبالصيد البحري في الدعم التقني للوحدات الإدارية البحرية المحلية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 10 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 21–215 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وضع حيز التنفيذ مساهمة الوزارتين المكلّفتين بالبحرية التجارية والصيد البحري في الدعم التقني للوحدات الإدارية البحرية المحلية.