قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 20 جانفي سنة 2019، يتضمن إنشاء ملحقات للمراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12–05 المؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقتين للمركزين النفسيين البيداغوجيين للأطفال المعوقين ذهنيا، طبقا للجدول الآتي :
تسمية الملحقة مقر الملحقة ملحقة المركز النفسي – بلدية الأخضرية، ولاية البيداغوجي للأطفال البويرة، المعوقين ذهنيا البويرة ملحقة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال – بلدية أولاد ميمون، ولاية المعوقين ذهنيا تلمسان تلمسان